زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

6 ـ كتاب التيمم

183

الجزء الأول

الرأي: كل شيء يتيمم به من تراب، أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو شيء (2) مما يكون من الأرض يجزيه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزيه، ولا يجزيه أن بشيء ليس من الأرض. وكان الشافعي يقول: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة

والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد.

(3)

يتيمم

قال أبو بكر: يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائزاً بكل ما ذكرناه ظاهر قوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ فما جاز أن يصلي عليه من الأرض جاز التيمم به لجمعه بينهما.

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا عدم

6

قال أبو سعيد: معي التراب تيمم بكل ما يوجد منه (4)، ولو لم يكن فيه عين قائمة للتراب، وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار، ومخالطة التراب أولى إذا وجد ذلك، من رمل، أو حصى، أو رخام، أو جدار ()، أو صفا. وإذا عدم الاختيار من ذلك فكل ما وجد مما فيه غبار فالتيمم به جائز ثابت)، مقدم على جميع الأشياء من غير التراب. فإذا وجد التراب الذي أصله من التراب ولو كان قد غيرته النار مثل الآجر، وما أشبهه مما أصله من التراب؛ فالتيمم) به ثابت. وأما النورة وما

حصى.

(V)

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أو (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. زرنيخ وما يكون من الأرض يجزي التيمم بذلك كله. وقال الشافعي: أما البطحاء الرفيعة والغليظة والكثيب .. إلخ.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: التيمم بالتراب جائز ولا يجوز بغير التراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

جعل ترابها لنا طهوراً».

(4) في قاموس الشريعة: فيه.

(5) في بيان الشرع: ومداد.

(6) في قاموس الشريعة وأحب ولعل الصواب: واجب.

(7) في بيان الشرع: فالصعيد.

١٨٣ / ٢٬٤٣١