زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩

67 - كتاب المضاربة

الجزء الرابع

في

قال أبو سعيد رحم الله: هذا أصح ما قيل في المضاربة؛ لأنه أصل النقود (1) الأمصار كلها من أمصار العرب وبلدان العجم، ولا اختلاف بين الناس في نقد الدنانير والدراهم في موضع من المواضع إذا كانت الدنانير عيناً، والدراهم نقاء (2) صحيحة من التخاليط.

(م 3792 (2076 باب (1] دفع العروض مضاربة:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في دفع العروض مضاربة؛ فكره ذلك

بن

الحسن وابن سيرين والنخعي، والحارث العكلي، [ومالك]، وعبيد الله الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (4) وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد بن الحسن ورخص في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم طاووس وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.

(0)

قال أبو بكر: القول الأول صحيح))

قال أبو سعيد الله: نعم، هو أصح ما قيل في المضاربة.

وفي العروض قول ثالث هو (6) من قول أصحابنا؛ لأنه ما كان من العروض ما يكال / ج 253/ ويوزن جازت) فيه المضاربة ويكون رأس المال يؤخذ

(V)

بالكيل والوزن، ولا (8) تجوز المضاربة على سبيل القيمة.

(1) في (أ): أصل النقود في النقود في الأمصار.

(2) في (ب) و (ج): نقا.

(3) في (أ) و (ج): العلكي.

(4)

في

(أ) و (ج): وإسحاق، والنعمان، وأبو ثور .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): أصح.

(6) كلمة (هو) غير موجودة في (أ).

(7) في (أ) و (ب): جاز.

(8) في (أ): فلا.