زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 3793 - 3807، 207/ 6 - 211 باب 2] مسائل ((ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز. إذا لم يسم ما للعامل من نصيب. الاختلاف في رأس المال. الرجل يكون له عند الرجل وديعة فيأمره أن يعمل بها مضاربة. الرجل يجعل ديناً له على رجل مضاربة، وما يجب للعامل إن عمل به. الرجل يقول لرجل: اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة)):

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3793] أجمع أهل العلم [على] أن للعامل أن يشترط على رب المال [ثلث الربح، أو نصفه، أو] ما يجمعان (1) عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً، جزءاً من أجزاء.

[م 3794] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

[م 3795] والجواب في أن (2) يقول أحدهما الصاحبه]: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك (3) نصف الربح وعشرة دراهم؛ كالجواب فيما أبطلنا [القراض] فيه.

قال أبو سعيد الله: نعم، أما الأول فجائز ولا نعلم فيه اختلافاً، وكذلك (4) الآخر إذا كان شرط () الزيادة لرب المال فذلك فاسد، ولا نعلم في ذلك

اختلافاً.

(1) في (أ) و (ج): ما يجتمعان. (2) في (أ) و (ج): والجواب في ذلك أن.

(3) في (أ) و (ج): ولك.

(4) في (أ): وكذلك قال الآخر.

(ب): شرطاً.