زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

67 - كتاب المضاربة

الجزء الرابع

وإذا كان شرط الزيادة للمضارب فقد أجاز ذلك بعض من أجازه، وقول من لم يجزه أصح، وإنما بطل ذلك من طريق الجهالة لا من طريق الربا.

وإذا كان الشرط لرب المال في الزيادة كان ذلك فاسداً من طريق الربا، كأنه (1) باع دراهم بدراهم مضمونة، وكذلك دراهم بدنانير، ودنانير بدراهم فكل ذلك سواء، وهو باطل فاسد.

[ش]: [م 3796] وإذا دفع إليه مالاً فقال أحدهما (2) / ج 254/: المال مقارضة، أو مضاربة، أو معاملة على أمر بين؛ فذلك جائز.

(3)

[م 3797] وإذا دفع [إليه] المال فعمل به على أن ربحه للعامل، ولا ضمان عليه؛ ففي قول مالك: لا بأس [به] ولا شيء على العامل. وفي قول أصحاب الرأي: إذا عمل به فالربح له، والمال مضمون عليه، وإن هلك المال قبل أن يعمل به هلك من مال المضارب.

قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحاب الرأي هو المعروف من قول أصحابنا، وحسن ما قال مالك: إنه لا بأس به، ولا (4) يدخل فيه معنا ربا، وإنما هو (ه)

بمنزلة الهبة، غير أنه وهب ما لا يعلم، فمن هنالك وقعت الجهالة. ش]: [م 3798] قال أبو بكر: ولو شرط) أن الربح كله لرب

(1) في (أ) و (ب): لأنه كأنه.

(2) في (أ): فقال له خذ هذا المال مقارضة ومعاملة على .. إلخ. وفي (ج): فقال له خذ هذا

مقارضة أو معاملة على .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): يعمل.

(4) هكذا في (د) ص 201. وفي (أ) و (ب) و (ج): إنه ((بياض)) يدخل .. إلخ.

(5) كلمة (هو) غير موجودة في (ج).

(6) في (ج): شرطاً.