زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

6

- كتاب التيمم

185

الجزء الأول

في نجاسته)، وما لم يثبت مجتمعاً على نجاسته فالتيمم به؛ للإجماع على لزوم التيمم - عندي -؛ لأنه لا يزيل الإجماع إلا إجماع مثله (2).

بالثمن:

(م 200، 1/ 272 273 باب 18 - احتيال التراب من الأندية والأمطار].

(م 201، 273/ 1 باب (19 - التيمم على الثلج] (3).

م 202، 2731 باب 20 البئر لا يوجد السبيل إلى مائها].

(م 203، 27/ 11 - 27 باب 21] الماء لا يوجد السبيل إليه إلا

ش] واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن؛ ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يبع بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق غير الشافعي قال: إذا كان واجد الثمن مثله غير خائف إن اشتراه الجوع في

(1) في الأصل: نجاسة.

(2) الكندي: بيان الشرع، 184/ 9.

أن

(3) سبق التعليق على التيمم بالثلج في (باب) التيمم بتراب السبخة، م 197). (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (من كتاب الإشراف: وقال أصحاب الرأي لا يشتري بثمن كثير، واختلف فيه الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق إذا لم يجد الماء إلا بالثمن يشتريه ثمن مثله، فإن لم يبع بثمن مثله تيمم. وقال أصحاب الرأي: لا يشتري بثمن كثير / 39/، واختلف عن الثوري، فحكى العدل عنه كقول هؤلاء. وقال الحسن البصري: إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره. وقال مالك: إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن عال تيمم، وإن كان واسعاً اشتراه ما لم يستطع عليه في الثمن. وقال أحمد: إن كان مستغنياً اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس.

١٨٥ / ٢٬٤٣١