زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

المال؛ كان (1) لرب المال ولا ضمان عليه، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا شرط أن الربح كله لرب المال بطلت المضاربة، وكان ذلك باطلاً، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، فإن عمل المضارب في ذلك كله كان له أجر مثله، وإن تلف المال فلا ضمان عليه.

[ش]: [م 3799] وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح [فعمل في المال] كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال، وله (2) هذا قول الثوري وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال] أحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: الربح بينهما نصفان، وروي ذلك عن

الحسن، وابن سيرين.

قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أصح / ج 255/، وهذا جائز.

وفيها (3) قول ثالث: إن له أكثر (4) ما عليه السنّة في المضاربات بالنصف أو الثلث أو الربع) أو أقل من ذلك أو أكثر، وإن كان الإجماع على شيء كان له ما عليه الناس من سبيل المضاربة.

(6)

[ش]: [3800] وإذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح، ولم يسم ما للعامل [فعمل على ذلك]؛ ففي قول أبي ثور: لرب

(1) في (أ) و (ج): .. كله لرب المال فلا ضمان .. إلخ.

(2) كلمة (وله) غير موجودة في (ج).

(3) في (ج): وفيهما.

(4) في (أ): إن له ما عليه أكثر السُّنة بالمضاربات. وفي (ب): إن له ما عليه أكثر الشنة بالمضاربة.

(5) العبارة (أو الربع) غير موجودة في (أ) و (ب).

(6) في (أ) و (ج): وإذا دفع الرجل إلى الرجل.