زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

67 - كتاب المضاربة

13

الجزء الرابع

المال ما سمى [والباقي للعامل]، وقال أصحاب الرأي): القياس أنها فاسدة،

ولكنا نستحسن فنجيزه

قال أبو سعيد حمدالله: الأصل فيه مجهول، وفساده أولى، وإن أتم على ذلك فهو جائز إن شاء الله.

[ش]: [م 3801] وإذا (2) دفع إليه مالاً على أن للعامل ثلث الربح؛ فذلك جائز في (3) قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويكون الباقي لرب المال. قال أبو سعيد رحمه الله: نعم؛ لأن المال والربح لرب المال حتى يستثني فيه

شيئاً للعامل.

ش]: [م 3802] ولو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزنها [مضاربة واتفقا على الربح، وعمل بها، واختلفا في رأس المال، فقال العامل: كانت خمسمائة)، وقال رب المال: [كانت] ألفاً فالقول قول العامل مع يمينه،

ويقتسمان (5) الربح على ما اتفقا عليه (6) في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. [ش]: [م 3803] وإن أقام رب المال البينة على الفضل ثبت له الفضل الذي يدعيه في قولهم جميعاً).

وفي قول الشافعي: الربح لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله.

(1) في (أ) و (ج): وقال أصحاب القياس: إنها.

(2) في (أ) و (ج): وإن.

(3) في (أ) و (ج) وفى قول.

(4) في (أ) و (ج): خمسمائة (5) في (أ) و (ج): ويقسمان.

درهم.

(6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). (7) كلمة (جميعاً) غير موجودة في (ج).