الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣67 - كتاب المضاربة
13
الجزء الرابع
المال ما سمى [والباقي للعامل]، وقال أصحاب الرأي): القياس أنها فاسدة،
ولكنا نستحسن فنجيزه
قال أبو سعيد حمدالله: الأصل فيه مجهول، وفساده أولى، وإن أتم على ذلك فهو جائز إن شاء الله.
[ش]: [م 3801] وإذا (2) دفع إليه مالاً على أن للعامل ثلث الربح؛ فذلك جائز في (3) قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويكون الباقي لرب المال. قال أبو سعيد رحمه الله: نعم؛ لأن المال والربح لرب المال حتى يستثني فيه
شيئاً للعامل.
ش]: [م 3802] ولو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزنها [مضاربة واتفقا على الربح، وعمل بها، واختلفا في رأس المال، فقال العامل: كانت خمسمائة)، وقال رب المال: [كانت] ألفاً فالقول قول العامل مع يمينه،
ويقتسمان (5) الربح على ما اتفقا عليه (6) في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. [ش]: [م 3803] وإن أقام رب المال البينة على الفضل ثبت له الفضل الذي يدعيه في قولهم جميعاً).
وفي قول الشافعي: الربح لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله.
(1) في (أ) و (ج): وقال أصحاب القياس: إنها.
(2) في (أ) و (ج): وإن.
(3) في (أ) و (ج) وفى قول.
(4) في (أ) و (ج): خمسمائة (5) في (أ) و (ج): ويقسمان.
درهم.
(6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج). (7) كلمة (جميعاً) غير موجودة في (ج).