الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤14
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد حمدالله: الأول أصح، وقول الشافعي / ج 256/ جائز، وذلك إذا اختلفا فقال المضارب دفعت (1) إلي خمسمائة مضاربة، وقال رب المال: بل دفعت إليك ألفاً.
وأما إذا أقر أنه سلم إليه مجهولاً لا يعرفان ما هو، ولم يسمه ما هو، ثم قال رب المال: كان ألفاً، وقال العامل: وجدته خمسمائة؛ فالقول الآخر أصح،
والأول جائز
[ش]: [م 3804] واختلفوا في الرجل يكون له عند الرجل الوديعة (2) فيأمره أن يعمل بها مضاربة؛ فقال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: هي مضاربة
جائزة]. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يجوز حتى يقبضها منه. قال أبو سعيد الله: الآخر أصح، والأول جائز؛ لأن الأمانة ليست مضمونة.
[ش]: [م 3805] وقال كل (3) من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له (4) على رجل مضاربة، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء، والحكم، ومالك]، والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [قال أبو بكر:] وبه نقول؛ وذلك لأن ذمته لا تبرأ إلا بدفعه المال إلى
رب المال أو وكيله.
(1) كلمة (دفعت) غير موجودة في (أ).
(2) في (ج): وديعة.
(3) كلمة (كل) غير موجودة في (ج).
(4) في (أ): أنه.
(5) في (أ): في ذلك أن دينه لا يبرئ إلا بدفع المال. وفي (ج): في ذلك أن دينه لا يبرئ إلا
أن يدفع المال.