زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥

67 - كتاب المضاربة

15

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك.

[ش]: [م 3806] واختلفوا فيما يجب للعامل إن عمل [به]؛ فقال النعمان: الربح له والدين عليه كما كان. وقال يعقوب، ومحمد: هذه مضاربة فاسدة، فإن اشترى وباع [فربح فيه] فهو لرب المال، والعامل بريء منه، وله على رب المال أجر مثله.

قال أبو سعيد الله: القول الآخر أصح / ج 257/، والأول جائز؛ لأن الغريم قد أذن للعامل بالشراء الذي له بما عليه له من الدين، ولو أمره أن يشتري له بذلك شيئاً فاشتراه له لكان ذلك جائزاً، ولا نعلم في ذلك اختلافا إذا كان على غير المضاربة. [ش]: [م 3807] قال أبو بكر: وإذا قال رجل لرجل: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة، على أن الربح بيننا نصفين] فقبض المال وعمل به؛

(1)

فهو جائز، وهو وكيل له في قبض المال مؤتمن عنده، وقد برئ الذي عليه الدين، وصار المال في يدي المقارض كالوديعة، خلاف المسألة التي قبلها، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد الله: هذا بمنزلة الوديعة، والقول فيه كالقول في الوديعة إذا كانت في يد المضارب فأمره بالعمل بها، وحسن أن (2) يجوز ذلك، وأصح ذلك من طريق الجهالة أن (3) لا يجوز.

(1) في (أ) و (ج): فقد برئ الذي عليه المال أو برئ المقارض [في (أ): المفاوض] … ((بياض))

خلاف .. إلخ.

(2) كلمة (أن) غير موجودة في (أ) و (ب).

(3) كلمة (أن) غير موجودة في (ب).