الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 13808 - 3809، 211/ 6 - (212 باب (رب المال أو العامل يشترط
شيئاً من الربح لغيره:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3808] واختلفوا في العامل (1) أو رب المال يشترط شيئاً من الربح [لغيره]؛ فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله إن عمل في المال، والربح والوضيعة لرب المال وعليه ()، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إذا اشترط رب المال ثلث الربح [لعبده وثلثه] لنفسه وثلثه للعامل فذلك جائز، ولصاحب المال ثلثاً) الربح، وللعامل ثلث الربح. وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد رحمه الله: الآخر جائز، ولا أبصر وجهاً / ج 258/ يفسد المضاربة على هذا والله أعلم ولا أجد للقول الأول) مخرجاً.
[*ش]: وفي قول مالك: إذا دفع إلى غلام [له] وإلى رجل مالاً قراضاً، وشرط ثلث الربح لنفسه، وثلثه لغلامه [وثلثه للعامل]؛ فذلك جائز، والحصة التي للغلام جائزة)، وليس للسيد منه شيء.
قال أبو سعيد الله: المضاربة جائزة، وثلث الغلام لسيده إن شاء أخذه. [ش]: وقال الشافعي كما قال أصحاب الرأي. [وقال أصحاب الرأي:]
وكذلك إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده العامل.
(1) في (أ) واختلفوا في المال .. بياض)) أورب المال. وفي (ج): واختلفوا في المضارب في
المال أو
المال. رب
:
(2) في (أ) و (ج) وعلى هذا.
(3) في (ج): ثلث، وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.
(4) كلمة (الأول) غير موجودة في (ج).
(5) في كتاب الإشراف و (أ): والحصة التي لغلامه للغلام جائز.
(6)
(6) في (أ) و (ج): لعبد.