زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧

67 - كتاب المضاربة

17

الجزء الرابع

[م 3809] وإن اشترط رب المال [ثلث] الربح لابنه)، أو لامرأته، أو أخيه، أو لأخته فذلك سواء، وجميع ما اشترط رب (2) المال لأحد من هؤلاء فهو لرب المال. وإن اشترط العامل ثلثه (3) لامرأته، وثلثه (4) لنفسه، وثلثه لرب المال، فثلثا) الربح لرب المال، والثلث للعامل)، ولا يشبه ما جعل الامرأته ما جعل لعبده]، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحاب الرأي جائز) في هذا إن شاء الله، ويحسن في هذا الموضع أن تنتقض المضاربة، ويحسن فيه قول أبي ثور في هذا الموضع؛ لأنه مستثنى لمن لا يستحق، وأما ما شرط رب المال من لأحد لا يستحقه وقد بان (9) للعامل ثلثه لا يعدوه، ويثبت المال لربه

والله أعلم.

ماله

(م 3810 - 3813، 212/ 6 - 213 باب 4 - ] الدابة تدفع إلى الرجل

ليؤ اجرها والكراء بينهما:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3810] اختلف أهل العلم / ج 259/ في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة

(1) في (أ) و (ج): لأبيه، أو لامرأته، أو لأخيه، أو لأخته فهو سواء .. إلخ. (2) في (أ) و (ج): .. اشترط لهؤلاء فهو .. إلخ.

(3) في (أ): .. العامل ثلثاً. و (ج): .. وإن اشترط ثلثاً. (4) في (أ) و (ج): وثلثاً لنفسه وثلثاً لرب .. إلخ.

(5) في (أ): فثلث. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. (6) في (ج): والثلث .. ((بياض)) ولا يشبه. (7) في (أ) و و (ج): لعبده ما جعل لامرأته. (8) كلمة (جائز) غير موجودة في (أ). (9) كلمة (بان) غير موجودة في (أ).