الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أو البيت أو الغلام على أن (1) ما كسب من شيء فهو بينهما؛ فكره ذلك الحسن والنخعي، وقال أصحاب الرأي: [إن ما أصاب] (2) من ذلك؛ فلرب (3) الدابة، وللذي عمل أجر مثله، وبه قال أبو ثور.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم.
وفيه قول ثالث: إنه جائز على ما تشارطا عليه (4) إذا كان بينهما معروفاً.
ش]: [م 3811] وإن دفع إليه بعيراً ليستقي عليه الماء وراوية) فما أصاب الذي قبض البعير [من ذلك] له، وعليه كراء مثل البعير والراوية، وبه
قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
[قال أبو بكر: وبه نقول].
قال أبو سعيد الله: نعم، قد قيل: إنه جائز، وما أصاب فهو بينهما على ما تشارطا عليه وقال من قال: ما أصاب من ذلك فهو لرب المال، وللعامل أجر مثله.
[ش]: [م 3812] وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك على (6) أن ما اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها في قول أبي ثور، وأصحاب
الرأي.
(1) كلمة (أن) غير موجودة في (ج). (2) في (أ): ما أصل. وفي (ج): ما حصل. (3) في (أ) و (ج): فهو لرب المال.
(4) كلمة (عليه) غير موجودة في (أ) و (ب).
(5) في (أ) و (ج) أو راوية.
(6)
(أ) و (ج):
السمك كان ما صاد للذي قبض .. إلخ.