الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩67 - كتاب المضاربة
19
الجزء الرابع
قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل: هو ثابت بينهما (1) نصفين أو على (2) ما تشارطا عليه وقال من قال: المال لصاحب الشبكة (3) ولصاحب العمل أجرة (4) مثله.
والذي نحب (5) من فرق ما بين ذلك أنه أن يسلم إليه الشبكة، أو الحمار، أو البعير (6) ليواجره بشيء مما أصاب من ذلك، فواجره ولم يعمل بيده كان الأجر لرب المال، وللمواجر أجر / ج 260/ مثله، وإن أعطاه ذلك ليعمل عليه كانت الأجرة للأجير، وللعامل ولرب المال أجر مثل
ذلك.
ش]: [م 3813] وكذلك لو دفع إليه غزلاً على أن يحوكه ثوباً، عرضه كذا، في (8) طول كذا، على أن الثوب بينهما نصفان، فعمل الثوب على ذلك، كان (9) للحائك أجر مثله، والثوب لصاحب الثوب، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. [قال أبو بكر:] وبه
نقول.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وقد قيل: ذلك ثابت ويكون بينهما نصفين.
(1) في (ج): وبينهما. (2) في (أ): أو ما على ما.
(3) في المخطوطات التي بين أيدينا: .. الشبكة والأجرة ولصاحب .. إلخ.
(4) في (أ): أجر.
(0)
: (1)
(6) في (أ): الحمار أو البقرة.
في (أ): .. إليه عل ليحوكه ثوباً. وفي (ج): .. إليه غزلاً ليحوكه ثوباً.
(8) في (أ) و (ج): وطوله.
(9) في
()
و (ج):: فللحائك.