الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3814، 213/ 6 باب 5] مسألة الرجل يدفع إلى الرجل متاعاً ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة:
[ش]: وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة؛
فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يصلح ذلك، فإن جهل ذلك حتى يمضي أعطى البائع مثله، ثم يكون قراضاً، ويرد إلى قراض مثله.
أجر
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول جائز، والآخر حسن؛ لأنه مجهول الثمن، ولا تكون المضاربة إلا على مال معروف.
م 3815، 213/ 6 - 214 باب 6 - ] العامل يخالف:
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره (1) به رب المال؛ فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب (2) المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد،
(2)
(3)
وإسحاق. وفيه قول ثان، وهو: إن الربح على ما اشترطا عليه وهو ضامن
للمال]، رُوي هذا القول (4) عن إياس بن معاوية / ج 261/ وبه قال مالك.
وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن ويتصدق بالفضل روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي، والحكم وحماد. وقال أصحاب الرأي: الربح) له ويتصدق
(1) في (ج): فيخالف فيما يأمره.
(2) في (ج): لرب المال خ: لصاحبه. (3) في (أ) و (ج): شرط.
(4) العبارة (هذا) (القول غير موجودة في (ج).
(5) في (أ): بالربح.