الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١67 - كتاب المضاربة
الجزء الرابع
بالفضل، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال. وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح فالربح له [في القضاء]، وهو في الورع والفتيا يتصدق به)، ولا يصلح لواحد منهما. قال أبو سعيد الله: كل هذه الأقاويل جائزة وخارجة على الصواب. [ش]: وفيه قول خامس وهو: [أن] لا ضمان عليه وإن خالف. قال أبو سعيد حمدالله: لا يخرج من الصواب؛ لأنه أصله أمانة.
الربح
ش] روينا عن علي الله أنه قال: لا ضمان على من شورك في (2). وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.
وفيه قول سادس وهو: إن من ضمن فله، ربحه، رُوي هذا القول عن
شريح.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، خارج في الصواب.
(م 3816 - 3817، 214/ 6 - 215 باب] اختلاف العامل ورب المال
في المضاربة:
[ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3816] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال (3) ألفي درهم، وقال العامل: رأس المال ألف درهم،
(1) في (أ): يتصدق ولا. وفي (ج): ويتصدق به ولا. (2) العبارة (في الربح غير موجودة في (ج).
(3) في (أ) و (ج): مالي.