الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والربح ألف أن درهم؛ القول قول العامل المدفوع إليه مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال الثوري / ج 262 / وأحمد، وإسحاق، وأبو
ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:] وبه نقول.
[ش]: [م 3817] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، فيقول العامل: شرطت [لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت] لك ثلث الربح؛ فكان الثوري، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول رب المال مع يمينه. [قال أبو بكر:] و به نقول، وذلك أن العامل مدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه
إلا ببينة.
وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك (1) البلدة فإنه يرد إلى عمل مثله، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث، وهو: إنهما يتحالفان (3) وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.
قال أبو سعيد الله: الأول أصح، والآخران جائزان.
[(م 3818، 216/ 6 باب 8 - خلط العامل ماله بمال القراض: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في المضارب (3) يخلط ماله بمال
في (أ) و (ج): ذلك البلد.
(أ): يتخالفان.
(3) في (أ) و (ج): الرجل.