زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣

67 - كتاب المضاربة

الجزء الرابع

المضاربة؛ فقال مالك: لا ضمان [عليه]. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا (1) قال له: اعمل برأيك. وقال الشافعي: عليه الضمان.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف في ذلك في قول أصحابنا؛ فقال من قال: يضمن، وقال من قال: لا يضمن، وكل ذلك جائز.

م 3819، 216/ 6 - 217 باب 9 - قبض الربح قبل وصول رأس المال

إلى ربه:

(2)

[ش]: [قال أبو بكر:] أجمع () أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله.

واختلفوا في العامل يربح في // ج 263/ المال ويقتسمان (3) الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف رأس المال؛ فكان الثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (4) يقولون: يرد العامل الربح الذي قبضه ليستوفي رب المال رأس ماله، وهذا مذهب الشافعي.

(0)

وقال مالك: لا يجوز حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان)

الربح. وكان الحارث العكلي) يقول [في المضارب]: إذا قال [له] صاحب

(V)

(1) في (أ) و (ج): فإذا قال: اعمل برأيك؛ ففي قول الشافعي عليه الضمان. (2) في (ج): كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

(3) في (أ) و (ج): ويقسمان.

(4) العبارة (ومحمد) غير موجودة في (أ).

(5) في (أ): ليستوفي.

(6) في (أ) و (ج): يقسمان.

(7) في (أ) و (ج): العلكي.