الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣67 - كتاب المضاربة
الجزء الرابع
المضاربة؛ فقال مالك: لا ضمان [عليه]. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا (1) قال له: اعمل برأيك. وقال الشافعي: عليه الضمان.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف في ذلك في قول أصحابنا؛ فقال من قال: يضمن، وقال من قال: لا يضمن، وكل ذلك جائز.
م 3819، 216/ 6 - 217 باب 9 - قبض الربح قبل وصول رأس المال
إلى ربه:
(2)
[ش]: [قال أبو بكر:] أجمع () أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله.
واختلفوا في العامل يربح في // ج 263/ المال ويقتسمان (3) الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف رأس المال؛ فكان الثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (4) يقولون: يرد العامل الربح الذي قبضه ليستوفي رب المال رأس ماله، وهذا مذهب الشافعي.
(0)
وقال مالك: لا يجوز حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان)
الربح. وكان الحارث العكلي) يقول [في المضارب]: إذا قال [له] صاحب
(V)
(1) في (أ) و (ج): فإذا قال: اعمل برأيك؛ ففي قول الشافعي عليه الضمان. (2) في (ج): كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
(3) في (أ) و (ج): ويقسمان.
(4) العبارة (ومحمد) غير موجودة في (أ).
(5) في (أ): ليستوفي.
(6) في (أ) و (ج): يقسمان.
(7) في (أ) و (ج): العلكي.