الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤24
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
المال: حاسب نفسك وألحق (1) نفسك وألحق حصتي من الربح برأس المال؛ إن ذلك جائز. وهو قول أبي ثور إذا كان في الوقت الذي فعلاً ذلك رأس المال دراهم [قال:] قد استقبل به مضاربة أخرى.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف نعم،
في هذا كله:
فقال من قال: يجوز إذا كان برأي رب المال، وقال من قال: لا يجوز حتى يستوفي رب المال رأس ماله.
(م 3820 - 3823، 217/ 6 218 باب (10] بيع العامل بالنسيئة:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3820] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة (2) فخالف وباع بالنسيئة؛ أنه ضامن.
[م 3821] واختلفوا فيه إن (3) باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك ولا نهاه؛ فكان مالك وابن أبي ليلى والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين. وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.
[م 3822] وإن (4) قال له: اعمل برأيك؛ فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي / ج 264/: هو ضامن إلا أن يأذن له
في الدين.
: (1)
: نفسك .. ((بياض)) بالحق. وفي (ج): نفسك ـ لعله وبالحق
في (أ) و (ج): بالنسيئة فخالفه.
(3) في (أ): إن هو بأس بنسيئته ولم يكن. وفي (ج): إذا باع بالنسيئة ولم يكن.
(4) في (أ) و (ج) ولو قال: اعمل.