زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

24

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

المال: حاسب نفسك وألحق (1) نفسك وألحق حصتي من الربح برأس المال؛ إن ذلك جائز. وهو قول أبي ثور إذا كان في الوقت الذي فعلاً ذلك رأس المال دراهم [قال:] قد استقبل به مضاربة أخرى.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف نعم،

في هذا كله:

فقال من قال: يجوز إذا كان برأي رب المال، وقال من قال: لا يجوز حتى يستوفي رب المال رأس ماله.

(م 3820 - 3823، 217/ 6 218 باب (10] بيع العامل بالنسيئة:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3820] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة (2) فخالف وباع بالنسيئة؛ أنه ضامن.

[م 3821] واختلفوا فيه إن (3) باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك ولا نهاه؛ فكان مالك وابن أبي ليلى والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين. وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.

[م 3822] وإن (4) قال له: اعمل برأيك؛ فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي / ج 264/: هو ضامن إلا أن يأذن له

في الدين.

: (1)

: نفسك .. ((بياض)) بالحق. وفي (ج): نفسك ـ لعله وبالحق

في (أ) و (ج): بالنسيئة فخالفه.

(3) في (أ): إن هو بأس بنسيئته ولم يكن. وفي (ج): إذا باع بالنسيئة ولم يكن.

(4) في (أ) و (ج) ولو قال: اعمل.