الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥67 ـ كتاب المضاربة
25
الجزء الرابع
م 3823] وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان الثوري يكره ذلك. وفي مذهب الشافعي لا يجوز حتى يقول: إِدَّانَ (2) عليَّ من كذا إلى كذا.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا لم يأذن له (3) في النسيئة، ولم ينهه عنها؛ فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول: إنه ليس بضامن، وذلك في المضارب، وأكثر القول في الوكيل: إنه ضامن.
وأما الدين فإذا لم يأذن له أن يدان على رب المال فقد اختلف
في
ذلك
إذا ادّان؛ فقال من قال: يثبت على المال، وقال من قال: لا يجوز، وذلك (4) إذا لم يأذن له، فإن أذن له أو () وكله ثبت عليه ما اذان إلى رأس المال، ولا ضمان عليه غير ذلك إذا أمره أن يدان على المال.
م 3824 (218/ 6 - 219 باب 11 - العامل ورب المال يختلفان في
بيع السلع:
المال يدعو
أحدهما
ش]: قال (6) أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر؛ فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع فالقول قوله وبه قال أبو ثور: إذا لم يكن ثُمَّ
(V)I
(1) في (أ) و (ج): فإن.
(2) في (أ): أدن.
(3) كلمة (له) غير موجودة في (أ) و (ب).
(4) في (أ): لا يجوز ذلك إذا لم يأذن له أذن له كله ثبت عليه .. إلخ. (5) في (ب): .. فإن أذن له في كله ثبت عليه .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): وإذا اختلف العامل ورب المال، فدعوى أحدهما: أن (7) في (أ) و (ج): أيها ادعى البيع.
يبيع السلع .. إلخ.