الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ضرر. وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل (1) بما يقولون.
وفيه قول ثالث وهو: أن ينظر فإن كان فيه / ج 265/ ربح جُبر رب (2) المال على البيع، وذلك أن يقول [رب المال]: لا يبيع، وقال العامل: أنا أبيع، هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد رب المال بيعه) ولا فضل في المال؛ جُبر المضارب (5) على بيعه [أو يعطي رب المال رأس ماله. وإن كان في المال فضل فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً] إلا أن يشاء) المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ويسلم رب المال [ربع المال] للمضارب بحصته من الربح، فإن أبي [ذلك] رب المال جبر على ذلك.
[قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح].
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول صحيح، والثاني جائز، والثالث حسن، ولا أبصر معنى قول أصحاب الرأي في هذا.
(1) في (أ): فيجعل.
(2) في (أ) و (ج): صاحب.
(3) في (أ): الفاضل. (4) في (أ) و (ج): يمنعه.
(5) في (أ) و (ج): جبر صاحب المال. وقال محقق الإشراف في الهامش: في الأصلين (جبر
رب المال) وبذلك لا يستقيم الكلام.
(6) كلمة (يشاء) غير موجودة في (أ).