زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧

67 - كتاب المضاربة

27

الجزء الرابع

(م 3825 - 3828، 219 - 220 باب 12 - العامل يشترط أن يعمل معه

رب المال:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3825] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً معاملة)، وأعانه رب المال من (2) غير شرط [كان له] ذلك جائزاً (3)، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب

الرأي.

[م 3826] [وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:] فإن (4) اشترط عليه فهي مضاربة فاسدة، والربح والوضيعة لرب المال. وله أجر مثله

أن يعمل معه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد حمدالله: نعم، جائز إن شاء الله.

ش]: [م 3827] قال أبو بكر: لا تصح المضاربة) حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي،

(V)

والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

(1) في (أ) و (ج): مضاربة.

في (أ) و (ج): على.

(3) في (أ): العبارة مضطربة. وفي (ج): .. شرط أن ذلك جائز.

(4) في (أ) و (ج): وإن.

(5) في (أ) و (ج): لا تصلح مضاربة. (6) في (أ) و (ج): رب المال المال. (7) في (أ): ويحل. وفي (ج): ويحول.