الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧67 - كتاب المضاربة
27
الجزء الرابع
(م 3825 - 3828، 219 - 220 باب 12 - العامل يشترط أن يعمل معه
رب المال:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3825] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً معاملة)، وأعانه رب المال من (2) غير شرط [كان له] ذلك جائزاً (3)، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي.
[م 3826] [وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:] فإن (4) اشترط عليه فهي مضاربة فاسدة، والربح والوضيعة لرب المال. وله أجر مثله
أن يعمل معه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد حمدالله: نعم، جائز إن شاء الله.
ش]: [م 3827] قال أبو بكر: لا تصح المضاربة) حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي،
(V)
والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
(1) في (أ) و (ج): مضاربة.
في (أ) و (ج): على.
(3) في (أ): العبارة مضطربة. وفي (ج): .. شرط أن ذلك جائز.
(4) في (أ) و (ج): وإن.
(5) في (أ) و (ج): لا تصلح مضاربة. (6) في (أ) و (ج): رب المال المال. (7) في (أ): ويحل. وفي (ج): ويحول.