زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 3828] فإن / ج 266/ باع العامل أو اشترى (1) والمال بيد رب المال فربح أو وضع (2) فهو لرب المال، وعليه للعامل (3) أجر مثله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك، لا نعلم غير ذلك.

(م 3829 (6 (220 باب 13 دفع مال اليتيم قراضاً: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة؛ فممن روينا عنه أن رأى ذلك عمر بن الخطاب له، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثورا، وأصحاب الرأي. وروينا عن الحسن أنه کره ذلك. وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان فيه نظر لليتيم. وقال أصحاب الرأي في الأب) والوصي كما قال إسحاق.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: يتجر بمال اليتيم ويعطى مضاربة، والربح والوضيعة على الوصي والأمين وكذلك المضاربة إذا علم ذلك.

وقال من قال: لا يضارب له. به. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وقال من قال: يجوز ذلك، ولليتيم الربح والوضيعة عليه.

(1) في (أ) و (ج): واشترى.

(2) في (أ) و (ج) رضخ.

(3) في كتاب الإشراف: وعليه وللعامل.

(4) في (ج): مضاربة.

(5) في (أ) و (ج): الأمين.

(6) العبارة (من قال) غير موجودة في (أ).