زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

67 - كتاب المضاربة

29

الجزء الرابع

(م 3830 - 3831، 221/ 6 باب 14 - العامل يشتري أبا رب المال:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3830] إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه (1) عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن (2) فالعامل ضامن للمال (3)، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد الله / ج 267/: هذا قول (4) حسن، ولأصحابنا في ذلك

أقاويل:

قول: إن الأب يعتق من مال المضارب؛ لأنه أتلف على رب المال ماله، وقول: إنه يعتق من مال رب المال؛ لأنه بسببه عتق، وقول: إنه إن اشتراه وهو يعلم أنه أب رب المال عتق من ماله، وإن لم يعلم عتق من مال رب المال،

ولا ضمان على المضارب إذا لم يعلم أنه أبوه) ـ أعني أبا رب المال ـ.

[ش]: [م 3831] وإذا اشترى العامل أبا نفسه فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي كذلك إذا لم يكن في المال فضل، فإذا) كان في المال فضل فهو لازم له فيعتق من مال العامل، [وهو

ضمان لما] نقد

من

الثمن.

(1) في (أ) و (ج) بأمره.

(2) في (أ) و (ج): أمره.

(3) في (أ): للعامل. وفي (ج): لرب المال.

(4) العبارة (هذا) (قول غير موجودة في (ج).

(5) في (أ): إذا لم يعلم أبوه أغني أبا رب المال.

(6) في (ج): وإن. والعبارة (فإذا كان … نقد من الثمن) غير موجودة في (أ). (7) هكذا في كتاب الإشراف ولعل الصواب وهو ضامن لما وفي (ج): ويضمن ما.

: