الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم يكن فيه فضل.
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأنه لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال
رأس ماله.
قال أبو سعيد رحمه الله: كلا القولين جائز، وقول أصحاب الرأي أكد للعتق، إذا كان فيه سبب الملك بالفضل عتق من ماله.
م 3832 - 3833 (2216 - 222 باب (15 - ] نفقة المضارب:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3832] واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر؛ فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف إذا شخص بالمال وبه قال أبو ثور 1 وإسحاق]، وأصحاب
الرأي، ولا نفقة له في قولهم [جميعاً] حتى يشخص بالمال عن البلد.
وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال الحسن البصري، والنخعي. وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال / ج 268/ فهو دين عليه، هذا قول ابن سيرين، وحماد بن [أبي] سليمان وبه قال أحمد إلا أن يشترط. [م 3833] وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان في حجامة ودواء) ففي مال نفسه.
[وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام من المال، وشرب الدواء،
و فصد العروق، ومكافأة الإخوان: من مال نفسه].
(1) في (أ): .. فضل أو لا فضل.
(2) في (ج): أو دواء.