الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١67 - كتاب المضاربة
الجزء الرابع
واختلف فيه عن الشافعي فحكى البويطي عنه: أنه [قال] كما قال ابن
سيرين، وحكى المزني [عنه] أنه [قال] كما قال مالك، والأوزاعي. قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف في نفقة المضارب من المال؛ فقال من قال: له نفقته بالمعروف شرط أو لم يشرط، وقال من قال: لا نفقة له إلا أن يشترط، فإذا شرط كان له (1) نفقة شاري نفقة تامة) .. وقال من قال: إن كان سنة البلد أن له النفقة في المضاربة (3) فله النفقة، وإن لم يكن كذلك فلا شيء له، فهذا أقرب ما قيل في ذلك.
(م) 1334 - 345، 222/ 6 - 225 باب 16 مسائل من كتاب المضاربة (شراء رب المال أو العامل من المضاربة. المقارضة إلى مدة. المضاربة مع نصراني فيما يجوز للمسلم وما لا يجوز. العامل يشتري ما لا يجوز، أو يبيع بيعاً فاسداً. الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك. ردة العامل. العامل يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، أو يكاتب أحدهم. إذا اشترى العامل المتاع فقصره من ماله على أن يرجع في مال القراض)): ش]: [قال أبو بكر:]
مالك
(4)
م 3834] واختلفوا في شراء رب المال أو العامل (4) من المضاربة؛ فكان ذلك لرب المال. وبه قال [الأوزاعي وقال الثوري: للعامل أن يشتري
يري
إذا رضي ذلك رب المال وبه قال] أحمد وإسحاق إذا باعه صاحب المال.
(1) كلمة (له) غير موجودة في (أ).
(2) هكذا وردت العبارة في كل من (أ) و (ب) و (ج). وفي (د) ص 210:. . كان له نفقته شاري
نفقة تامة.
(3) في (أ) و (ب): المضاربات.
(4) في (أ) و (ج) والعامل.