زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

32

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال أبو ثور: البيع باطل لا يجوز. وحكي عن] الكوفي أنه قال: جائز. [م 3835] كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. وقال مالك: إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله.

وقال قائل فيها قولان: أحدهما كقول الشافعي. و [القول] الآخر: [إنه] جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم.

قال أبو سعيد رحم الله: كل هذه الأقاويل جائزة / ج 269/، وأصحها قول من أجاز ذلك من القرض وغيره والبيع والشراء.

[ش]: [م 3836] وكان الشافعي والنعمان (2)، ويعقوب، وأبو ثور، ومحمد يكرهون (3) أن يدفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة، فإن فعل ذلك كان جائزاً (4).

[م 3837] وفي قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي: للنصراني أن

يقارض من المسلم وكره ذلك مالك، وابن أبي حازم

وقال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول في المسألتين جميعاً.

وقال ابن سيرين لا تعط الذمي [مالاً] مضاربة، وخذ منه.

قال أبو سعيد حمدالله: القول كما قال أبو بكر.

[ش]: [م 3838] واختلفوا في المسلم يدفع إلى النصراني مالاً قراضاً،

(1) في (ج): إنه لا.

(2) في (أ): وقال الشافعي والنعمان. وفي (ج) وقال النعمان، والشافعي.

(3) في (أ) و (ج): وكرهوا.

(4)

(أ): .. فعل كان ذلك جائزاً. وفي (ج): .. فعل ذلك كان ذلك جائزاً.