زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

67 ـ كتاب المضاربة

33

الجزء الرابع

فيشتري به خمراً أو خنزيراً (2)؛ فكان الشافعي يقول: شراؤه باطل ويضمن المال. وبه قال أحمد إسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: إذا اشتراه متعمداً، ضمن وإن (3) اشتراه جاهلاً لم يضمن.

(ه)

فإن اشترى النصراني بالمال (4) خنزيراً أو خمراً، فإن ابن الحسن زعم أن

ذلك جائز على رب المال على ما اشترطا]، وإن كان مسلماً في قياس قول أبي حنيفة. فإن باع النصراني ذلك فربح ربحاً، فالربح بينهما في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطاه)، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة فهو على رب المال.

وفي قول يعقوب، ومحمد جميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب، و] لا يلزم شيء من ذلك // ج 270 / رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد) منه شيئاً [في ذلك]، والربح للعامل، والوضيعة عليه. قال أبو سعيد الله: كل هذه الأقاويل لها أصل ينتهي إلى الصواب، وأحسنها قول الشافعي ومن قال بقوله: إن البيع يبطل؛ لأنه اشترى بمال للمسلم باطل لا اختلاف فيه بينهم جميعاً، أن (9) لو اشتراه

ذلك المسلم، وبيع المسلم من ذمي أو مسلم.

(1) في (أ) و (ج): فاشترى.

(2) في (ج): خنازير. (3) في (أ) و (ج): وإذا.

(4) في (ج): النصراني خمراً أو خنزيراً فإن .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): يزعم.

(6) في (أ) و (ج): اشترطا.

في

(أ) و (ج): أنفذ.

(8) في (ج): والربح له.

(9) في (أ): وأن.