زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

34

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ثم قول أبي ثور، وهو يضمن في العمد، ولا يضمن في الجهالة؛ لأنه له سبب التسليط من المسلم في ماله، وفي دينه أن ذلك جائز، فإن علم أن ذلك لا يجوز، وأنه باطل في دينه فنفذ ماله على ذلك ضمن)، وإن لم يعلم فقد أتلف المال بسبب الإباحة. وأوحش (2) ما قيل في ذلك قول أبي حنيفة: إنه يثبت على المسلم ذلك، وإنه يأخذ رأس ماله ويتصدق بالربح، وأحسن ذلك أن لو قال: يثبت على المسلم البيع لموضع علة الذمي؛ لأنه له حلال، فإذا صار إلى المسلم ثمن ذلك كله من الخمر والخنازير تصدق به ولا يحل له، وإلا فلا علة له أن يأخذ (3) من ذلك رأس ماله ويدع الربح. وقد يخرج قوله في مذاهب المسلمين فيمن اغتصب مالاً فاتجر به فربح فيه (4): فقال من قال: يأكل ذلك لضمانه للمال)، ويردّ رأس المال. ربح

وقال من قال: يتصدق / ج 279/ بالربح.

وقال من قال: الربح لرب المال.

وأقرب قول أصحاب الرأي ما قال يعقوب، ومحمد: إن

ذلك

جميع

(7)

يلزم المضارب، وهو الذمي؛ لأن ذلك لازم له في دينه، وقد يضمن مال

المسلم، فهو ضامن للمسلم ما نفذ من ماله والبيع له لازم في دينه.

(1) في (أ): يضمن وإن لم يعلم .. إلخ. وفي (ج): ضمن ولم يعلم .. إلخ.

(2) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ) و (ب): وأحسن.

(3) في (أ): فلا علة له أن

يجور

(د): فلا الحلة له أن يأخذ.

له أن يأخذ. وفي (ب): فلا علة له أن يجوز له أن يأخذ. وفي

(4) كلمة (فيه) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ): المال.

(6)

(أ): إن

جميع

ما يلزم.