الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥67 - كتاب المضاربة
35
الجزء الرابع
[ش]: [م 3839] وفي (1) قولهم جميعاً: إن اشترى [ميتة فالشراء باطل،
ويضمن المال.
[م 3840] وإن اشتري در هماً بدر همين فالبيع فاسد، فإن باع فربح) أو وضع فإن ذلك جائز، والربح بينهما على ما اشترطا والوضيعة على المال (3).
مما
قال أبو سعيد رحم الله: إذا أربى المضارب في ماله فباع بيعاً باطلاً، وهو يتبايع الناس به، إلا أنه جهل ذلك البائع أنه لا يجوز؛ فذلك باطل، وإن نقد الثمن على ذلك ففيه قولان: أحدهما: إنه يضمن الثمن والبيع باطل؛ لأنه متلف لمال) رب المال إن لم يرجع إليه رأس ماله حلالاً، ويقدر عليه من
ذلك المال.
وقول: إنه لا ضمان عليه في الجهالة وعليه الضمان في التعمد، وهو أحسن القولين إذا كان ذلك من بيوع الناس فيما بينهم.
[* ش]: قال أبو بكر: ليس بين الخمر () والخنزير والميتة فرق، وكل ما وزن] النصراني من المال في ثمن المحرم فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله وكل ورسوله.
قال أبو سعيد حمدالله: قد مضى القول: إن هذا القول هو أصح ما قيل في / ج 272/ ذلك، وقد مضى القول في جميع ذلك إن شاء الله.
(1) في (أ) و (ج): وقولهم.
(2) في (أ) و (ج): بربح. (3) في (أ): رب المال.
(4) هكذا في (أ) و (ب) و (د). وفي (ج): لأنه متلف لرب المال ماله وإن لم .. إلخ.
(5) في
?
و (ج): بين ثمن الخمر.
(6) في (أ) و (ج):: كما .. ((بياض)).
(7) في (أ) و (ج): ولا يجوز شيء مما قالوه.