زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

68 ـ كتاب الحوالة والكفالة

47

الجزء الرابع

الثوري يقول: إذا قال [الرجل] للرجل: اكفل عني، ولك ألف (1) الكفالة جائزة، ويرد إليه ألف درهم.

درهم؛ فإن

[م 3851] وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة

دراهم؛ قال (2): هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.

قال أبو سعيد الله: أما القول في الضمان كما قال، وأما في القرض فالقرض له من عند غيره ليس كالقرض له من عنده ولو أقرضه من عنده على

ذلك كان كما قال.

وإذا اقترض له من عند غيره كان ذلك جائزاً، وكان ذلك أجراً له على القرض، وليس هذا قرضاً جر، منفعة، والاقتراض مثل البيع والشراء، وقد

أجازوا الأجرة على البيع والشراء (3)، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. ش]: وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق (4).

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن.

وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به. وقال إسحاق:

أكرهه (5).

فإني

في أخذه الأجرة على الكفالة؛

قال أبو سعيد الله: كله جائز، إلا قوله لا أبصر أخذه (6) ذلك لعلة من العلل، والله أعلم.

(1) في (أ): اكفل غني ذلك ألف

درهم.

(2) في (أ) و (ج): .. دراهم فإن هذا لا .. إلخ.

(3) العبارة (وقد أجازوا الأجرة على البيع والشراء) غير موجودة في (أ).

(4) في (أ) و (ج): من الحق.

(5) في (أ) و (ج): أكره.

(6)

(أ) و (ب) و (د): إجازة.