زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

قدره:

48

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولا معلوم

م 3852، 6/ 230 - (231 باب 4] الكفالة بدين غير مسمى ولا

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك / ج 280/ على فلان فأنا له ضامن؛ فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء حتى يسمي (1) المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد،

والشافعي.

[قال أبو بكر:] و به نقول؛ لأن ذلك مجهول.

وفيه قول [ثان، وهو]: إن ذلك جائز، هذا قول النعمان وبه يأخذ (3). قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.

(م 3853، 231/ 6 باب 5 - كفالة العبد المأذون له في التجارة: ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة؛

فقال ابن أبي ليلى، والثوري والشافعي، والنعمان: لا تجوز.

يجز.

وقال أبو ثور: إن كان ذلك من (3) قبل التجارة جاز، وإن كان تطوعاً لم

وقال عبد الملك: ذلك جائز.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد).

(1) في (أ) و (ج): يبين.

(2) في (أ) و (ج): نأخذ.

(3) في (أ) و (ج): .. ذلك مثل التجارة .. إلخ.

(4) في (أ): متطوعاً.

(ج): سيده.