الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨قدره:
48
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ولا معلوم
م 3852، 6/ 230 - (231 باب 4] الكفالة بدين غير مسمى ولا
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك / ج 280/ على فلان فأنا له ضامن؛ فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء حتى يسمي (1) المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد،
والشافعي.
[قال أبو بكر:] و به نقول؛ لأن ذلك مجهول.
وفيه قول [ثان، وهو]: إن ذلك جائز، هذا قول النعمان وبه يأخذ (3). قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.
(م 3853، 231/ 6 باب 5 - كفالة العبد المأذون له في التجارة: ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة؛
فقال ابن أبي ليلى، والثوري والشافعي، والنعمان: لا تجوز.
يجز.
وقال أبو ثور: إن كان ذلك من (3) قبل التجارة جاز، وإن كان تطوعاً لم
وقال عبد الملك: ذلك جائز.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد).
(1) في (أ) و (ج): يبين.
(2) في (أ) و (ج): نأخذ.
(3) في (أ) و (ج): .. ذلك مثل التجارة .. إلخ.
(4) في (أ): متطوعاً.
(ج): سيده.