زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

68 ـ كتاب الحوالة والكفالة

49

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، والثاني جائز، والآخر شاذ من

القول لا أبصر له معنى.

(م 3854 - 3856، 231/ 6 - (232 باب 6 - الدين يكون على الرجل

إلى أجل فيموت:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3854] واختلفوا في الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل؛ فقالت طائفة: يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان، وهو: إن (1) الدين إلى أجله إذا وثق الورثة، / ج 281/ هذا قول محمد بن سيرين، وعبيد الله (3) بن الحسن وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وفيه قول ثالث، وهو: إن الدين إلى أجله، هكذا (3) قال طاووس، والزهري، وأبو (4) بكر بن محمد، وسعد) بن إبراهيم.

6

(0)

وفيه قول رابع وهو: إن الذي عليه الدين إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء) لصاحب الدين إلى

(أ): إنه إلى أجل. وفي (ج): إنه إلى أجله. (2) في (أ) و (ج): وعبد الله بن الحسن.

(3) في (أ): هذا قول ابن طاووس. (4) في (أ): وأبي.

(5) في (أ) و (ج): وسعيد بن إبراهيم.

(6) في (أ): إلى أن يفوا البنون لصاحب .. إلخ. وفي (ج) إلا أن يثق البنون لصاحب .. إلخ.