الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أجل (1): خل (2) بيننا وبين ماله (3) ننتفع به إلى أجلك، ونحن ضامنون [لك لحقك]؛ قال: فذلك لهم، ولا يقبل ذلك (4) من الورثة إن قالوه) لمكان الميراث.
(6)
قال أبو سعيد الله: أكثر ما قيل فيه القول الأول، وأصح ما قيل: إنه إلى أجله إذا جعل الورثة في يده بقدر حقه من مال الهالك ربعاً لم يعترضوه، وهو القول الثاني والقول الثالث معلول تدخله العلة في الإجازة وغير الإجازة، والقول الرابع حسن إذا كان البنون والورثة أوفياء أملياء، ولا فرق في ذلك بين البنين وسائر الورثة.
وأما المفلس فلا معنى له لحلول ما عليه من الدين الذي قد ثبت؛ لأنه مخاطب بذلك قائمة أحكامه.
[ش]: [م 3855] وأجمع كل من نحفظ [عنه] من أهل العلم [على] أن
ديون) الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها لا تحل بموته. قال أبو سعيد رحم الله: نعم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، والعلة في ذلك الحق للورثة لا للميت، وقد زالت أحكام / ج 282/ الميت، وأن دين الميت الذي عليه ليس على الورثة وإنما هو متعلق في المال، فلا آجال، وإنما (9)
(1) في (أ) و (ج): .. الدين الأجل.
(2) في (أ):: حل ((بالحاء المهملة)).
(3) في (أ) و (ج): مالك ننتفع به إلى أجل ونحن .. إلخ.
(4) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ).
(5) في
(أ) و (ج): إن قالوا له حاز الميراث.
(6) في (أ): وأصح ما فيه.
في (ج): من مال الهالك وما لم يقرضوه وهو .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): دين.
(9)
(أ): فلا آجال في المال وإنما الآجال على حال في ذمتهم في الحياة .. إلخ.