زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

68 ـ كتاب الحوالة والكفالة

51

الجزء الرابع

الآجال على الرجال في ذممهم في الحياة، وقد حكم الله للغرماء) بالمال قبل الورثة، وإنما وقع حكم الميراث من بعد الدين.

[* ش]: [م 3856] وقال الثوري والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات الحميل (2) قبل محل (3) الدين أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل (4) أن يرجعوا على المحمول (5) عنه حتى يبلغ الأجل.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن جائز.

م 3857 - 3858، 233/ 6 - 234 باب 7 - ضمان الرجل عن الرجل

بغير أمره:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3857] أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن (6) الرجل مالاً معلوماً بأمره لرجل أن الضمان لازم له، وله أن يأخذه بما ضمن عنه).

[م 3858] واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالاً بغير أمره فيؤدي المال ويريد الرجوع) به على الذي أدى عنه؛ فقال عبيد الله بن الحسن، وأحمد (9)

(1) في (أ): الغرماء. (2) في (أ): المحيل.

(3) في (أ) و (ج): قبل أن يحل أخذ .. إلخ. (4) في (أ) و (ج): وليس لورثته أن .. إلخ.

(0)

(أ): المحيول.

(6) في (أ): على.

(7) في (أ) و (ج): ضمن له عنه.

(8) في

(أ) و (ج): ويريد الرد على .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج): عبد الله.