الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢(1).
(2)
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وإسحاق: يرجع به (1) عليه. وشبه أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره، وقال أحمد: أليس (2) كلهم، قال: يرجع عليه بالثمن. وبه قال إسحاق. وفيه قول ثان، وهو: أن لا يرجع [به] عليه إذا أدى عنه بغير أمره، هذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو بكر: وبه نقول. فأما ما قال أحمد في الأسير، وقال: أليس كلهم] عليه؛ فالجواب (3) في ذلك أن يقال لمن يقول (4) بقوله: لا ما قاله
قال: يرجع الناس كلهم، هذا سفيان / ج 283 / الثوري، والشافعي يقولان: لا يرجع على الأسير (؟)؛ لأنه متطوع بما فعل ولو كانوا قد أجمعوا) في أمر الأسير لم يجز
(9)
((10)
أن يجعل (7) إحدى المسألتين (8) قياساً على الأخرى؛ لأن استنقاذ الأسارى واجب على المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد]. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى وفكوا العاني قال أبو سعيد الله: جائز ذلك كله في الدين والأسير بالاختلاف (11) لأنه لا توى على المؤمن وماله (12) إذا دخل فيه سبب حق.
(1) في (أ) و (ج) له عليه.:
في (أ) و (ج): الناس.
(3) في (ج): إذا والجواب.
(4) في (أ) و (ج): لمن قال بقوله إلا ما قاله الناس كلهم، هذا قول سفيان .. إلخ.
في
(أ): .. الأسير بشيء.
(6) في (أ) و (ج): اختلفوا.
(7) في (ج): تجعل.
(8) في (أ) أحد المسلمين المسألتين.
(9) في (أ) و (ج) الأسير.
في
(أ) و (ج): الأسير.
في (أ) و (ب): باختلاف.
(12)
(أ) و (ب): ولا ماله.