الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤54
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [3861] واختلفوا في الكفالة في النفس؛ فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال مالك والثوري، والليث بن سعد، وأحمد والنعمان وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة (1)، ومرة [قال] كقول
مالك.
قال أبو بكر: وقد ذكرنا [فيه] أخباراً عن الأوائل، وهي مذكورة في غير
الحق وهو
هذا الموضع. قال أبو سعيد حمدالله: إن كان يعني بالكفالة بالنفس أن نفس الذي عليه أن يكفل بنفسه أي بإحضاره فذلك جائز؛ لأن ذلك موجود وهو من الحقوق، وإذا) كان إحضاره حقاً واجباً فإن مات أو غاب غيبة من (3) المصر فلا شيء على الكفيل حتى يحضر الغائب، وقد تدخله (4) العلة ببطلان الكفالة؛ لأنه يعدم فيبطل إحضاره، وإن قال قائل): إنه لا كفالة فيه فهو قول. وإن لم يرد أن الكفالة في القود وفي)، فإن كفل عليه بما يلزمه من ذلك القتل وهو عمد فذلك جائز، وإن كفل عليه بالقود بطل؛ لأنه لا يلزمه / ج 285/ القود إن أعدم القاتل، وإن كفل بإحضار نفسه فقد مضى القول في ذلك، وإن () كفل عليه بالدية ثبت ذلك، وكان ذلك ضماناً
صحيحاً.
في
(7)
(أ):: مرة .. ((بياض)) وهي صفقة. وفي (ج): مرة لا تجوز وهي ضعيفة.
في (أ) و (ب): وإن.
(3) في (ج): في.
(4) في (أ): وقد دخله. وفي (ب): قد دخلته.
(5) كلمة (قائل) غير موجودة في (ج).
(6) في كل من (أ) و (ب) و (ج): .. القود وفي … ((بياض)) فإن كفل عليه بما يلزمه .. إلخ. وفي
(د) ص 222: .. القود وفي .. ((بياض)) فإن كفل عليه بالدية .. إلخ.
(7) في (أ) و (ب): فإن.