زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

68 - كتاب الحوالة والكفالة

55

الجزء الرابع

م 3862 - 13863 (2356 باب (9 - ] المكفول به يموت:

ش]: [قال أبو بكر:]

م 3862] واختلفوا في المكفول به (1) يموت؛ فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا (2) قال الشعبي، وشريح، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أحمد، وهو يشبه مذهب الشافعي وقال [الحكم، و] مالك، والليث بن سعد: إذا مات وجب غرمها على الكفيل.

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كفل عليه وقال (3) قد كفلت عليه وأنا كفيل عليه ولم يسم الحق ولا النفس؛ فقال من قال: هو كفيل بالنفس (4)، فإن مات بطلت الكفالة حتى يكفل ويقول أنا كفيل عليه بالمال. وقال من قال: إذا قال: أنا كفيل عليه أو قد كفلت عليه هكذا فهو كفيل عليه، فإذا مات لزمه الحق، وهو كفيل بالنفس، فإن أعدمت النفس () ضمن المال، ولا سبيل عليه حتى يعدم النفس في ذلك إذا ضمن بالنفس أو بإحضاره فمات) فلا شيء عليه؛ لأن ذلك ما لا يملك فلا ضمان فيه يثبت.

وإن كفل بإحضاره أو أن يحضره إلى وقت كذا وكذا فالمال عليه، فإن لم يحضره إلى ذلك الوقت؛ فقال من قال: عليه المال أحضره بعد ذلك أو لم يحضره. وقال من قال: إن أحضره / ج 286/ بعد ذلك زال عنه ضمان المال، وقال من قال: لا ضمان عليه؛ لأن ذلك فيه شرط، والشروط تهدم الضمان،

(1) في (ج): عنه.

(2) في (أ) و (ج): كذلك.

(3) في (أ) و (ب): فقال.

(4) في (أ): للنفس.

(5) في (ج): فإن عدمت ضمن المال ولا سبيل حتى تعدم النفس .. إلخ.

(6)

(ج): فجاءته.