زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإنما (1) عليه إحضاره، فإن أحضره فليس عليه، وإذا (2) أعدم إحضاره فقد بطلت الكفالة بالمعدوم، وإذا كفل بالمال فهو كفيل وللغريم الخيار (3)، وقد مضى القول في ذلك.

[ش]: [م 3863] واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلاً بنفسه ثم يأخذ (4) منه [كفيلاً] آخر بعد ذلك بنفسه؛ ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب هما كفيلان

وقال ابن أبي ليلى: قد برئ الأول حين أخذ الكفيل الآخر. قال أبو سعيد رحم الله: الأول من القولين أصح، والآخر جائز. (5)

في (أ) و (ب): فإنما.

(أ) و (ب): إذا.

إلخ.

(أ): والغريم بالخيار فقد .. إلخ. وفي (ب): وللغريم الخيار فقد .. (4) في (أ) و (ج): أخذ. في (أ): وجدت مكتوباً في نسخة يتلوه كتاب الحجر، وهو آخر الجزء الثاني والعشرين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله وسلم. وفي (ب): وجدت مكتوباً في نسخة يتلوه كتاب الحجر، وهو آخر الجزء الثاني وعشرون والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الحجر، وهو آخر الجزء الثاني والعشرين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم. وفي (د) ص 222: وجدت مكتوباً في نسخة يتلوه كتاب الحجر، وهو الجزء الثاني والعشرون من كتاب الإشراف والحمد لله رب العالمين.