الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧79
كتاب الحجر
ولوا حولك و
م 3864 - 3865، 236/ 6 - 237)] ((دفع المال لليتيم عند بلوغه)): [ش]: [قال أبو بكر:] قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء: 5)، وقال [جل ثناؤه]: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية (النساء: 6).
قال أبو بكر: والرشد الصلاح في / ج 287/ الدين وحفظ المال. [م 3864] وقد اتفقوا على أن [مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد].
م 3865] [وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه] على غير ذلك، فلا (2) يجوز إطلاق المال بعد المنع [الأول] إلا بحجة، وكل محظور (3) أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد (4) المعنيين.
(1) في (أ) و (ج): وقد اتفقوا على أن ربط مال اليتيم.
(2) في (أ) و (ج): لا.
(3) في (أ) و (ج): محجور أبيح لمعنيين لم .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج) لأحد.