زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

79

كتاب الحجر

ولوا حولك و

م 3864 - 3865، 236/ 6 - 237)] ((دفع المال لليتيم عند بلوغه)): [ش]: [قال أبو بكر:] قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء: 5)، وقال [جل ثناؤه]: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية (النساء: 6).

قال أبو بكر: والرشد الصلاح في / ج 287/ الدين وحفظ المال. [م 3864] وقد اتفقوا على أن [مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد].

م 3865] [وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه] على غير ذلك، فلا (2) يجوز إطلاق المال بعد المنع [الأول] إلا بحجة، وكل محظور (3) أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد (4) المعنيين.

(1) في (أ) و (ج): وقد اتفقوا على أن ربط مال اليتيم.

(2) في (أ) و (ج): لا.

(3) في (أ) و (ج): محجور أبيح لمعنيين لم .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج) لأحد.