الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨??
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[
وقال من خالفنا في هذا: إن رجلاً لو (1) تزوج امرأة، ثم طلقها ثلاثاً لم تحل له إلا بعد زوج ولا تحل له بعقد نكاح الزوج] عليها حتى يكون مع
العقد وطء.
ويلزم من أطلق المال لليتيم) لوجود أحد المعنيين فيه ما أجاب (3) به في هذه المسألة، وقال: ما (4) حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه إلا بوجود المعنيين. قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف في الرشد بعد الاحتلام؛ فقال من قال: تبذير (ه) المال ليس من الرشد، فإذا عرف (6) بتبذير المال فذلك غير مطلق له ماله. وقال من قال: الرشد هو الصلاح في الدين ولا يطلق عليه ماله حتى يعلم منه) الرشد في الدين.
وقال من قال: إذا عرف الغبن من الربح والقليل من الكثير) وما ينقصه مما يزيده وقد بلغ؛ فذلك موضع الرشد.
المال لا في
وهذا هو أصح الأقاويل في هذا (؟)؛ لأن هذه المخاطبة في الدين، والرشد في المال أن يعرف موضع حفظه وما يصلح له مما لا يصلح،
وليس الدين في هذا بشيء.
(1) في (أ) و (ج): لو أن رجلاً تزوج .. إلخ.
(2) في (أ): ليتيم فوجد أحد المعنيين فيه. وفي (ج): لليتيم فوجد المعنيين فيه.
في
(أ) و (ج): ما إجازته هذه .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): وقال من حضر لا يجوز إطلاقه ولا بواحد من المعنيين.
(5) في
: (1)
: يتدبر.
(6) في (ج): عرفه.
في
: (1)
من. وفي (ب) من خ منه.
(8) في (ج) والقليل والكثير.
(9) العبارة (في هذا) غير موجودة في (ج).