الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩69 ـ كتاب الحجر
59
الجزء الرابع
(م 3866، 237/ 6 - 238) باب 1 - ] إثبات الحجر على الحر البالغ
المضيع لماله:
ش]: [قال أبو بكر:] اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لماله؛ فقال أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، / ج 288/ والشام ومصر: يجب الحجر على كل مضيع صغيراً أو (1) كبيراً.
لماله
واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير [] تدل على ذلك. وهذا قول مالك (2)، وعثمان البتي (3)، وعبيدالله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال النعمان، وزفر: لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال. قال أبو بكر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل] كره لكم ثلاثاً: القيل والقال)، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»، وما كره الله [لنا] فيحرم علينا فعله. وقد «حجر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ومنعه من البيع». وقد منع الله عز وجل] من الفساد، وأخبر أنه [تعالى] لا يحب الفساد والمفسد لماله داخل في النهي، وهو ممنوع منه. وقد نهى الله وعمل عن التبذير فقال:
(6)
وَلَا تُبَذِرْ تَبْذِيرًا} (الإسراء: 26).
(1) في (أ) و (ج): صغيراً كان أو كبيراً. (2) في (أ) و (ج): قول أبي مالك. (3) في (أ) و (ج): الليثي.
(4) في (أ) و (ج): قيل وقال.
(5) في
: ?)
وكره
ره السؤال. وما كره الله الله وعجل .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج) فمحرم