زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد الله: نعم، ما وقع عليه اسم الفساد والتبذير لغير حق ولا فضيلة ولا بيع لازم فهو محجور، وإذا كان محجوراً في دين الله فعلى أولي الأمر أن يحجروه على ما عليه إذا قدروا على ذلك وعلموا به، وقد مضى القول في حجر المال في حال ضياعه وكل ما وقع عليه الضياع فهو محجور لموضع الضياع، وإنما الحجر من الأوصياء على اليتيم / ج 289/ إذا بلغ من غير أن يضيع يعرف بحفظ ماله فيمنع ذلك على ما يقع عليه اسم الضياع منه فيه، وإذا لم يكن يعرف الغبن من الربح فهو أبله لا يجوز بيعه ولا شراؤه.

م 3867 - 3887، 238/ 6 - 243 باب 2] مسائل من هذا الباب الغلام إذا بلغ وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم فسد. نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه. إذا نذر المحجور عليه نذوراً كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، أو ظاهر، أو أعتق عبداً عن ظهاره قتل المحجور عليه رجلاً خطأ أو عمداً. إقرار المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه عتق المحجور عليه عبداً. إذا جاءت جارية المفسد لماله بولد شراء المحجور عليه ابنه زكاة وحج المحجور عليه إنفاق المحجور عليه على والديه المحجور عليه يصيب في إحرامه ما يجب فيه الفدية، أو يبطل به الحج، أو يترك طواف الزيارة. المحجور عليها تختلع من زوجها على مال. بيع من لا يعرف الغبن من الربح. إقرار المحجور عليه:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3867] واختلفوا في الغلام إذا بلغ وأونس (1) منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم فسد (2) بعد ذلك؛ فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد؛ لأن العلة

(1) في (أ): أنس. وفي (ج): آنس.

(2) في (أ) و (ج): أفسده.