زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١

69 ـ كتاب الحجر

61

الجزء الرابع

التي من أجلها [وجب] منعه من ماله (1) بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسداً فقد [[في (ج): مفسداً رجعت]] رجعت العلة ووجب الحجر، هذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يحجر عليه، وما فعل فهو جائز. قال أبو سعيد رحم لله: أما الوصي إذا أُنس (3) منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم أفسد (4) ماله بعد ذلك فذلك شيء قد أزال) عنه حفظ ماله، وذلك على كافة المسلمين، وواجب ذلك على الحكام أن (6) يقوموا بمصالح أهل الإسلام، وذلك ثابت على كل من قدر إذا عدم القوام بذلك، ولا يجوز الإفساد في

المال

(^)

(V)

من ربه ولا من غير)،ربه، وذلك ممنوع منه ربه وغير ربه، والفساد لا يجوز، وكلما وقع على غير فرض ولا فضيلة ولا ثبوت بيع فهو ضياع، والضياع محجور؛ لأنه فساد، إلا أن يقع ذلك موقع علة تخرج ذلك من (9) الضياع / ج 290/.

ش] واختلفوا في نكاح المحجور عليه (10) بغير إذن وليه؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: النكاح باطل وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز.

ماله. (1) في (ج): منع

(2) كلمة (فقد) غير موجودة في (ج).

(3) في (أ): آنس.

(4) في (أ): أفسده.

(5) في (أ): زال عنه حفظه ماله. وفي (ب): قد زال عنه حفظ ماله. (6) في (أ) و (د): وأن. وفي (ب) كتبت الواو مضروباً عليها. (7) في (أ) (ب): القيام خ: القائم. وفي (د): القيام.

(8) في (أ) و (د): من ربه وغير ربه. وفي (ب): من ربه ومن غير ربه.

(9) في (أ) و (ب): عن.

(10) في (أ): عليه ماله.