زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

190

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

به، ولا يخرج في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين إلى الإبطين كله يرد في التسمية، ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد، وأكثر قول أصحابنا معي - إن التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لظاهر الكفين إلى الرسغين).

6

(م 206، 277/ 1 - 278 باب 24 نفخ الكفين من التراب عند التيمم: [ش]: ثابت (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها». روى عمار عن النبي أنه قال: إنما كان يكفيك هذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم أدناهما من فيه (3) فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه». [م 206] واختلف أهل العلم في نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض للتيمم؛ فقالت طائفة: ينفضهما. كذلك قال الشعبي. وقال مالك: ينفضهما نفضاً خفيفاً. وقال الشافعي: إذا علقهما شيء كثير من الغبار فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يده غبار يماس الوجه. وقال أحمد في نفض اليدين: لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال إسحاق نحواً من قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: ينفضهما. وكان ابن عمر لا ينفض يديه.

قال أبو بكر: كما قال أحمد أقول، غير أن النفخ في اليدين أحبُّ إليَّ؛ لأن

النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما.

(1) الكندي: بيان الشرع، 175/ 9.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب (الإشراف: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده التراب للتيمم نفخ فيها. واختلفوا في ذلك، فكان الشافعي يقول: ينفضهما. وقال مالك: نفضاً خفيفاً. وقال الشافعي: لا بأس إن نفض منه إذا بقي من يده غبار يماس الوجه. وقال إسحاق نحواً من قول الشافعي. وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي: ينفضهما، وكان ابن عمر لا ينفض يده، وقول أحمد (3) في الأوسط (55/ 2): أدناهما إلى فيه.

حسن.

١٩٠ / ٢٬٤٣١