زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

62

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد الله: إن كان محجوراً عليه من طريق ضياع عقله بعتوه)، أو جنون فذلك نكاح باطل، إذا وقع بغير أمر (2) وليه، ولا يجوز، وهو كما قال الشافعي، وأبو ثور. وإن كان محجوراً عليه من طريق أنه أبله لا يعرف الغبن من الربح ولا ما ينقصه مما يزيده وهو صحيح العقل يعقل النكاح؛ فإن النكاح ثابت بصداق المثل، ولا يجوز بما فرض عليه، إلا أن يكون أقل من صداق المثل، وهو بمنزلة المريض. وقال من قال: يثبت النكاح بالصداق كله، وليس ذلك بمنزلة البيع. [ش]: [م 3868] قال أبو بكر: إذا نذر المحجور عليه نذوراً كثيرة، أو حلف بأيمان (3) فحنث ووجب عليه كفارات، لم تطلق يده ماله، وصام [عن] كل يمين ثلاثة أيام هذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن].

م 3869] وإن (4) ظاهر صام عن ظهاره في قولهما.

في

قال أبو سعيد رحم الله: إن (5) كان محجوراً عليه من طريق ضياع عقله

6 (7)

بعتوه، أو جنون فلا يقع عليه يمين ولا نذر ولا ظهار، وذلك كله باطل منه، ولا كفارة عليه صيام، ولا إطعام؛ لأن القلم مرفوع) زائل عنه.

وإن كان محجوراً عليه من طريق بلاهته، وموضع أنه لا يعرف الغبن

(1) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا والظاهر أن الصواب: بعته. (2) في (ج): وإذا وقع بغير إذن وليه. (3) في (أ) و (ج): وحلف أيماناً ووجب عليه كفارات ثم يطلق يده .. . إلخ.

(4) في (أ) و (ج): وإذا.

(5) في (أ) و (ب): إذا.

(6) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا والظاهر أن الصواب: بعته. (7) كلمة (مرفوع) غير موجودة في (أ) و (ب).

(8) في (أ) و (ب) و (د): وموضع أنه لا يعرف القليل من الكثير .. إلخ.

(^)