الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣69 ـ كتاب الحجر
63
الجزء الرابع
حسن
من / ج 291/ الربح، ولا القليل من الكثير، ولا ما ينقصه مما يزيده؛ فذلك ما قال: أن يكون عليه الصوم ولا يكون عليه كفارة بالإطعام؛ لأنه قد أزال الله عنه فرض وجوب إزالة ماله إذا لم يعقل ذلك، وبيعه مردود. وقال (1) من قال: يثبت عليه ذلك مثل النكاح وأولى من النكاح، وهو حق
لازم له إذا كان عاقلاً تقوم عليه الحجة بصحة عقله.
[ش]: [م (387] [وإذا أعتق عبداً عن ظهاره جاز العتق في قول محمد، ولم يجزه عن ظهاره، وسعى العبد في قيمته. وقال أبو ثور: العتق باطل]. [م 3871] وإن (2) قتل المحجور عليه (3) رجلاً خطأ ببينة فالدية على العاقلة، وعليه صيام شهرين متتابعين في قول أبي ثور، ومحمد.
(2)
قال أبو سعيد الله: إن كان القاتل معتوهاً فالدية على العاقلة، وعليه في ماله في بعض القول ما على واحد من العاقلة. وقال من قال: لا شيء عليه ولا كفارة عليه ما كان معتوهاً، وإذا صح من عتوهه (4) ففي بعض القول: عليه الكفارة. وفي بعض القول: لا كفارة عليه. فإذا ثبتت عليه الكفارة كانت ثابتة عليه في ماله، وإن صام أجزى عنه إن
شاء الله.
ش]: [م 3872] وإن قتل رجلاً عمداً) بعصاً قتل به في قول أبي ثور. وفي قول محمد: الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين]. وفي
(1)
(أ) و (ب): وقد قال من قال.
(2) في (أ) و (ج): وإذا.
(3) في (أ) و (ج): عليه ماله رجلًا خطأ بيديه فالدية .. إلخ.
(4) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب: عتهه. (5) في (أ) و (ج): متعمداً.