زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

?

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قول الشافعي (1) إن كان الأغلب [ممن] ضرب بمثل (2) هذه العصا (3) أنها تقتل

فعليه القود، وإلا ففيه الدية.

قال / ج 292 / أبو سعيد رحمه الله: إن كان المحجور عليه ماله في عتوه، أو جنون فعليه الدية على العاقلة كان خطأ أو عمداً ()، وإن كان لبلاهته فعليه القود في العمد، وهو كما قال أبو ثور، وقد قيل كما قال الشافعي.


ش]: [م 3873] وإذا أقر المحجور عليه في عبد) له لم يولد في ملكه فقال: هذا ابني - ومثله يولد لمثله -؛ ففيها قولان: أحدهما إن إقراره باطل، في قول أبي ثور. وقال ابن الحسن: هو: هو حر (8)، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.

(V)

[م 3874] [فإن أعتق المحجور عليه عبداً؛ كان حُراً، ويسعى في جميع قيمته] في قول ابن (9) الحسن. وفي قول الشافعي وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل؛ لأنه ممنوع من ماله.

قال أبو بكر] و به نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما المعتوه والمجنون فلا يجوز إقراره بولد، ولا يجوز عتقه لعبده، وذلك كله باطل منه.

(1) في (أ) و (ج): محمد.

(2) في (أ): مثل.

(3) في (أ) و (ج): العصي.

(4) في (أ) و (ب) و (د): في غير عتوه خ: في عتوه والظاهر أن الصواب: في عته)).

(5) في (أ) و (ب): عمداً أو خطأ.

(6) في (أ) و (ج):: علته له بولد لم يولد في ملكه ..

(7) في (أ) و (ج) وذلك.

:

إلخ.

(8) في (أ) و (ج): هو حق، وهو ابنه، ويعتق عليه الغلام .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج): أبي.