الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥69 ـ كتاب الحجر
65
الجزء الرابع
وأما الأبله فإقراره بالولد ثابت، فإن كان ملكاً له فأقر به عتق، ولا سعاية
عليه، ويحسن أن يعتق ويسعى؛ لأنه دخل فيه حكم المال. والقول الأول: إنه لا سعاية عليه) ألزم؛ لأنه ليس بإضاعة لماله)، ولا
ماله. بيع يقع عليه فيمتنع من بيع
[*ش]: [م 3875] وإذا جاءت جارية المفسد لماله بولد؛ فإن كان يطؤها لزمه الولد ()، ولم ينظر إلى ما ادَّعى؛ لأن الولد للفراش، فإذا كانت
/ ج 293/ فراشاً له) لزمه الولد هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي. قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا وطئ الأبله أو المعتوه جاريته أو زوجته فجاءت بولد فالولد له؛ لأنه فراش.
[ش]: [م 3876] وإذا اشترى المحجور عليه ابنه، وهو معروف أنه ابنه؛ بطل شراؤه، والغلام على ملك البائع؛ لأنه ممنوع [من] الشراء، هذا قول أبي ثور. قال أبو بكر:] وبه أقول.
(V)
وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد، ويعتق (8) الغلام حين قبضه، ويسعى في جميع قيمته للبائع، ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شيء (9).
(1) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ): ماله.
(3) في (أ) و (ج): وإن.
(4) كلمة (الولد) غير موجودة في (ج).
(5) في (أ) و (ج): ولا ينظر إلى ماله بحال؛ لأن .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): كانت فراشه لزمه .. إلخ.
(7) في (ج): أبو.
(8) في (أ) و (ج) فعتق الغلام حين قبضه، وسعى في قيمته من مال البائع، ولا يكون .. إلخ.
(9) في (ج): بشيء.