زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

66

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: إذا) بطل شراؤه لم يعتق عليه؛ لأنه ليس بمالك.

قال أبو سعيد رحم الله: إن كان المحجور عليه ماله معتوهاً، أو فعل ذلك في حال جنونه لم يقع بيع ولا عتق وإن كان من طريق البلاهة ولا يعرف الغبن من الربح فقد قيل: لا يجوز بيعه ولا شراؤه فإن اشترى أباه أو ابنه فقال قائل: إن ذلك لشبهة)، ويقع العتق وعليه قيمة والده للبائع كان ذلك وجها، وإذا بطل البيع كان ذلك وجهاً، وهو أسوغ في القول إذا كان لا يجوز بيعه. ش]: [م 3877] قال أبو بكر: وكلما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة ماله (3)، أو حج؛ فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلى أهله المستحقين له وأما الحج فعلى وليه أن (4) يكتري له، ويمونه في حجه، ويكون على يد ثقة ممن يخرج / ج 294 من الحاج يتولى النفقة عليه بالمعروف، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا أراد أن يحج) لم يمنع من ذلك.

وإن أراد العمرة فالجواب فيه كالجواب في الحج في قول الشافعي؛

(V)

لأن

العمرة عنده فرض (7) كالحج. وقال أصحاب الرأي: يستحسن ذلك. وفي

قول أبي ثور: لا يعطى نفقة العمرة؛ لأنها عنده تطوع.

(1) في (أ) و (ج): إنه إن.

في (أ) و (ب): لشبهه.

(3) في (أ) و (ج): مال. (4) في (أ): لمن.

(5) في (أ) و (ج): إذا أراد الحج.

في (ج): عنده حج فرض كالحج.

(أ)

()

و (ج): نستحسن.

و (ج): نفقة في العمرة لأنه عنده تطوع.