زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

69 ـ كتاب الحجر

67

الجزء الرابع

قال أبو سعيد رحم الله: أما المعتوه فيوكل الحاكم له (1) وكيلاً يؤدي زكاة ماله، وذلك جائز، وإن أدى تم ذلك عنه، وله إذا (2) كان المال في يده جاز ذلك في بعض القول.

وأما الحج فمن عمل الأبدان، ولا (3) يقع حكمه، ولا يثبت للمعتوه، وكذلك العمرة، وكل عمل بالأبدان فقد قيل: يجوز أن يوكل له من يحج عنه إذا صار بحد من يؤيس (4) من عافيته. وقال من قال: لا يجوز حتى يموت، ثم يؤدوا عنه الحج إن أوصى بذلك، وإن لم يوص فلا شيء على ورثته. وهذا القول هو أصح.

وأما الأبله فيحسن فيه ما قالوا من الاحتساب في القيام بنفقته في الحج، وأما العمرة فيجوز فيه الاختلاف كما قالوا.

(7).

[ش]: [م 3878] وإذا كان للمحجور عليه وَالِدَان، أو ولد، وهم في حال يجب (1) لهم [فيه] النفقة أنفق عليهم من ماله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وسواء ذلك كان معتوهاً أو أبله، فالحق في المال إذا / ج 295 / وجب في المال النفقة برأي الحاكم سلّم من المال وكيلا كان أو حاكماً.

(1) في (أ) و (ب): فيوكل له الحاكم. (2) في (أ) و (ب): أو.

(3) في (أ): وأما الحج فمن عمل الأبدان عليه عمل بالأبدان فقد قيل .. إلخ. وفي (ب): .. فلا ..

الخ ((مثل ما في ج)).

(4) في (أ) و (ب): يونس.

(5) في (أ): يؤدى. وفي (ب): يودا.

(6) في (أ) و (ج): تجب.

(7) في (أ): .. كان أبله أو معتوهاً. وفي (ب): .. كان أبلهاً أو معتوهاً.